الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٦الجزء الحادي والأربعون - باب [47]: في الجناية على الصبي والأرْش والقَوَدُ لَهُ وما أشبه ذلك
المصنف
مسألة:
245
ويؤمر وصي اليتيم إذا جُني عليه أن ينظر لليتيم، فإذا أراد أخذ الأرش حكم له به، فإذا بلغ الغلام فهو بالخيار، إن شاء ردّ ما أخذ له وصيه واقتص، وإن شاء أمضى ذلك.
وإن قال: إنه لم يدفع له وصيه شيئًا؛ فعلى الوصي تصحيح ذلك. وليس للغلام أن يقتص حتى يرد ما قبضه وصيه، وعلى الوصي تصحيح
دفعه إليه إذا أنكره، والمعتوه بمنزلة اليتيم في هذا.
وأما الصبي الذي يتولى ذلك والده؛ فجائز عليه. وإن أراد وصي اليتيم أن لا يقتص له شيئًا وينظر بلوغ اليتيم فذلك له).
مسألة:
ومن قتل وخلّف يتامى، فأراد وليهم أن يأخذ لهم الدية، ونزل إلى ذلك؛ فجائز، ويسقط القود، أتم اليتامى بعد بلوغهم ذلك أو لم يتموا.
والوَليّ ناظر لليتامى في الأصلح لهم من القود والدِّيَة، وكذلك إن أخذ الوليّ القَود كان له ذلك، وإن نزل إلى الدِّيَة أو عفا عن القَوَد؛ كانت الدِّيَة لليتامى في الوجهين.
مسألة:
وإذا أصيب الصبي؛ فليس له أن يقتص حتى يدرك؛ لأنه ليس له أمر
ولا نهي.
(1) في أ وإن أراد الوصي اليتيم يقتص له شيئًا أو ينظر بلوغ اليتيم فحسن».