المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٩

248

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

قال الخليل: الجنين الولد في الرحم، والجمع الأجنة.

ويقال: أجنت الحامل ولدًا.

قال الشاعر (1):

وقد أجَنَّت علقا مَلقُوحًا ضمنته الأرحام والكسوحا (2)

وقد جن الولد وهو يجن جنونًا.

مسألة:

روي عن النبي أنه أوجب في السقط إذا سقط غُرَّةٌ، عبدا أو أمة (3).

والغُرّة قيمتها (4) ستمائة درهم.

مسألة:

قيل (5): كاد عمر أن يقضي في الجنين بما يقضي، إلى أن روى حمل بن مالك رجل من التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغُرَّةٍ؛ عبد أو أمة (6)، فقال عمر: «كدنا والله أن نقضي فيه بما رأينا».

(1) زيادة من أ.

(2) الشعر لأبي النجم.

(3) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة في قصة المرأة التي ضربت أخرى فأسقطت

ما في بطنها، فقضى فيها صلى الله عليه وسلم بغُرَّة عبد أو أمة.

صحيح البخاري - كتاب الطب، باب الكهانة - حديث: 5434.

صحيح مسلم - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنين - حديث: 3271.

سنن أبي داود ـ كتاب الديات، باب دية الجنين - حديث: 3984.

(4) في أ «مكانها».

(5) ناقصة

من

أ.

(6) سبق تخريجه

١٣٬٧٩٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.