المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٠

الجزء الحادي والأربعون - باب [48]: في دِيَة الجنين وما أشبهه

249

مسألة:

وكل من ضرب امرأة فأفزعها؛ فألقت جنينها فيه الروح ثم مات؛ فديته كاملة، فإن خرج ميتا؛ ففيه غُرَّةٌ، فإن كان ذكرًا؛ فالغُرة ذكر، قيمته ستمائة

درهم.

مسألة (1).

من كتاب الأشياخ عن الشيخ أبي محمد سألت أبا محمد عن رجل ضرب امرأة فألقت جنينًا ميتًا؛ قال: ديته عشر دِيَة أمّه.

قلت: فإن كانت الأم أَمَةً؟

قال: إن كانت الأم أمة؛ فدِيَة جنين الأمة عشر ثمن الأم، ولو كان الأب حرا.

قلت: فإن كان الأب عبدا والأم حُرّة؟

قال: دِيَة جنين الحُرّة عشر ديتها، كان الأب حرًا أو عبدا.

قلت: فإن كانت الأم ذمية؟ قال: إن كان مسلما؛ فدية الجنين الذي هو ولد المسلم من الذّمّيّة، مثل دية الجنين الذي من المسلمة الحرّة نصف عشر دِيَة المسلم إن كان ذكرًا

قلت: فإن كانت أمة ذمية وأبوه ذميا؟

قال: ديته عشر دية أمه الذّمّيّة، أو نصف عشر دِيَة أبيه الذِّمّي إن كان ذكرًا، وإن كان أنثى فنصف ذلك. وإن كان لم يستبن خلقه؛ فثلاثة أرباع دية الذكر، وإن كان الأب عبدًا والأم أمة؛ فدية جنينها عشر قيمة أمه الأمة والسلام.

(1) هذه المسألة بتمامها ناقصة

أ.

من

١٣٬٧٩٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.