الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٨المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [2]: في العاقلة وصفتها وقسم الدية عليها
277
مسألة:
ومن لم يصح له عشيرة بعُمان؛ فلا تلزم أهل (1) عُمان، ومن لم يكن بعُمان
منهم، وكذلك البصرة.
مسألة:
والمرأة لا تعقل جناية غيرها، وإن أصابت في جناية خطأ؛ فعليها من الدِّيَة
مثل ما على واحد منهم
(2)
وكذلك إذا وجد القتيل في دارها؛ فعليها مثل ما على واحد من العاقلة.
(1) في أ «الأهل». (2) في أ «أحدهم».
١٣٬٨٢٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.