الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٢المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [53]: القسامة وأصلها وفيمن تجب
281
مسألة:
والقسامة في بني آدم ولا قسامة في المملوك؛ لأنه مال، إلا أن يعرف قاتله
فيؤخذ به، وفيه اختلاف بين قومنا.
قال أبو حنيفة فيه القسامة.
قال أبو يوسف: لا قسامة فيه.
قال عبد الباقي محمد بن علي نظرت فيما قاله الله، والقسامة في بني آدم ولا قسامة في المملوك، والمملوك هو من بني آدم، كان ينبغي أن يقول: والقسامة في الأحرار من بني آدم)، إلا المماليك؛ لأنهم مال، من غير ردّ عليه مني بل تنبيهًا، والغلط مرفوع وغير متوقع. والله أعلم. رجع إلى الكتاب.
مسألة:
وكل قتيل لم يكن فيه أثر؛ فهو ميت ولا قسامة فيه، وإذا وجد لا أثر فيه إلا
دم يخرج من
أنفه؛ فلا قسامة فيه.
وإن كان الدم يخرج من أذنه؛ ففيه القسامة، وهو أثر، وينظر في
مسألة:
ومن وجد حيا وبه جراحة ثم مات من بعد؛ فلا قسامة فيه.
ذلك.
ولا قسامة في الجروح، ولا قسامة في شيء من الأموال ولا العبيد ولا الدواب، وإنما هي من الأحرار من المسلمين.
وإذا وجد قتيلا في القرية ولا يدرى من قتله، وفيه أثر، وإن وجد لا أثر فيه
فلا قسامة فيه.
(1) «كان ينبغي أن يقول: والقسامة في الأحرار من بني آدم» ناقصة
من أ.