المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٣

282

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وإذا وجد في المحلة جنين أو سقط؛ فلا شيء عليهم فيه، إلا أن يكون كان حيا تام الخلق وفيه أثر القتل؛ ففيه الدِّيَة.

العلا

مسألة:

ومن وجد القتيل عنده، أو مع دابة هو عليها؛ فذلك عليه.

وفي الضياء: وإذا دخل رجل قرية يحمل قتيلًا، ويزعم أن قوما قتلوه؛ فعن أنه لا شيء عليه، إلا أن تقوم عليه بينة.

ومسبح

وإن كانت الدابة تسير بالقتيل وحدها في محلة؛ فهو على أهل المحلة.

مسألة:

وإن كان في سفينة؛ فهو على الركاب، وإن كان في السجن فالقسامة على أهل السجن والأيمان.

وقول: قتيل الحبس على أهل القرية.

قال أبو المؤثر: إذا وجد رجل على جمل مقتولا حتى وقف في القرية؛ فإنه لا تكون قسامة على أهل البلد.

وإن أصبح في القرية على دابة؛ فإن كانت تسير فلا أرى فيه قسامة، وإن كانت واقفة؛ فالله أعلم.

وقول: إذا وجد على دابة واقفة؛ ففيه القسامة.

مسألة:

وإذا وجد يد القتيل أو عضو منه في قرية أو دار؛ فقيل: لا شيء عليهم حتى يوجد فيه أكثر من نصفه، ولو وجد رأسه، حتى يكون الرأس مع الأكثر منه.

١٣٬٨٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.