الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٤الجزء الحادي والأربعون - باب [53]: القسامة وأصلها وفيمن تجب
المصنف
283
وفي موضع: في الأثر إذا وجد القتيل رأسه في دار قوم وبدنه خارجا؛ فديته على أصحاب الدار.
وإن كان رأسه خارجًا، وإنما داخل منه من بدنه غير رأسه؛ فالقسامة على أهل القرية.
مسألة:
وإذا ادعى الأولياء على غير أهل القرية أو المحلة التي وجد فيها القتيل؛ فقد برئ أهل (1) المحلة، ولا شيء لهم على من ادعوا إلا بالصحة. وإذا اتهم أولياء المقتول أحدًا؛ فذلك لا قسامة فيه، ويحبس لهم من اتهموه. وعن أبي علي الله: في قتيل وجد في قرية فاتهم أولياؤه رجلًا؛ فحبس به لهم، ثم قال: لا أدري من قتل صاحبي وطلب القسامة. قال: قد بلغنا أنهم كانوا يردونه عليهم، وعن موسى بن علي الله إذا رجعوا
كان لهم.
وعن غيره: لم تكن لهم قسامة، وقد نحب أن ينظر في ذلك.
وإن قال الولي: رأيته قتل أخي أو ما يشبه ذلك؛ لم تكن له رجعة على غيره، وإن كان ذلك تهمة وظنونًا، ثم رجع إلى طلب القسامة؛ لم نحب أن يبطل دم أخيه. والله أعلم.
مسألة:
ومن مرّ في قرية فأصابته رمية من دار أو غيرها، لا تدري ممن هي؛ فلا شيء في ذلك، حتى يَدَّعِي إلى إنسان بعينه وينصف منه، وأما إذا مات بذلك
فله القسامة.
(1) في أ «أصحاب».
(2) زيادة من أ.