المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٦

الجزء الحادي والأربعون - باب [54]: اليمين في القسامة وعلى من يَجِبَان

المصنف

285

فإن كان في القرية أقل من خمسين رجلًا؛ حلف لهم من أرادوا من القرية خمسون رجلا، كل واحد منهم يحلف يمينا)، فإذا أتموا ولم يكملوا خمسين يمينا؛ خُيّر أولياء المقتول فيهم، فمن اختاروه ضعفت لهم عليهم الأيمان على قدر عددهم؛ حتى يكمل خمسين يمينًا.

وليس على النساء ولا الصبيان أيمان، ولا يكلَّفون ذلك، ولو أراد أولياء المقتول أن يحلفوا (2) رجلًا أو رجلين من أهل القرية خمسين يمينًا؛ فليس ذلك لهم، ولكن يختارون خمسين رجلًا.

وإذا حلفوا إلا رجلًا واحدًا منهم؛ فإنه يحلف ما قتله، وإن أبى أن يقول: ولا أعلم من قتله، وقال: أنا رأيت فلانًا قتله، ولا يمكنني (3) أن أحلف أني لا أعلم من قتله وأنا أعلم من قتله؛ فقوله هذا لا يبرئه من اليمين أنه لا يعلم من قتله، وليجبره الحاكم أن يحلف ما قتله ولا يعلم من قتله، ولا يضع عنه

الحاكم اليمين.

هذا عن أبي المؤثر.

عمر

(4): وعليه كفّارة يمين مرسل من أجل أنه حلّفه الحاكم أنه لا يعلم

وقال

قتله؛ من

وهو يعلم

أن فلانًا قتله.

قال أبو الحواري: قد كنا نقول بهذا الرأي الذي روي عن أبي المؤثر.

وأما إذا حلف جبرًا من السلطان أنه لا يعلم من قتله؛ أنه لا كفارة عليه، وكذلك إذا هدده السلطان بضرب أو حبس.

(1) في أ «كل واحد منهم عليه يمين».

(2) ناقصة من

??

(3) في أولا يمكني».

(4) ممكن أن يكون «عمرو».

١٣٬٨٣٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.