المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٧

286

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

أبو عبد الله: فإن شهد عدلان من الخمسين عند اليمين أنهما رأيا من قتل هذا الرجل، ولا يعرفانه؛ فإنه تلزمهما القسامة حتى يشهدا على قاتله بعينه، إذا (1) كانا عدلين؛ فهنالك لا يلزمهما ولا غيرهما شيء من دمه.

مسألة:

وإذا شهد اثنان من الذين اختارهم وليّ الدم لليمين على رجل أنه قتله؛ جازت شهادتهما، ولزمه إذا كانا عدلين.

في

وكذلك إذا قالوا: نحلف (2) ما قتلنا، ولكن نعلم أن هذا قتله؛ جازت شهادتهم

ذلك.

وقول: إذا شهد عدلان من القرية على من قتل؛ فشهادتهما جائزة.

وقول: لا تجوز لأنهما يدفعان الغرم.

وقول: يعجبني

أن يكون ثلاثاً فصاعدًا ثم تجوز شهادتهم، وإن عنوا رجلًا

قد مات؛ فالدية عليهم.

مسألة:

عند أصحاب أبي حنيفة: لا يجب في القسامة القصاص.

قال الشافعي: يحلف أولياء الدم يمينًا أن القاتل هو الذي ادعوا عليه

ثم يقتل (3).

(1) في أ «وإذا».

(2) ناقصة

من

(3) في أ «يقبل».

١٣٬٨٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.