المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٤

الجزء الحادي والأربعون - باب [54]: اليمين في القسامة وعلى من يَجِبَان

المصنف

293

وقول: يبدأ بالمدعين في الأيمان. فإن حلفوا استحلفوا، وإن نكلوا حلف

المدعى عليهم خمسين (1) يمينًا، فإن حلفوا برئوا.

وهو قول مالك والشافعي وغيرهما.

وإن النبي قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «تحلفون) وتستحقون

دم صاحبكم؟».

فقالوا: من لم يشاهده كيف يحلف؟

فقال: «يبرئكم يهود بخمسين يمينًا».

فقالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).

قال أبو حنيفة: يبدأ بأيمان المدعى عليهم.

(1) في أ «خمسون».

200

أ «يستحلفون».

(3) سبق تخريجه.

١٣٬٨٤٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.