الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٤الجزء الحادي والأربعون - باب [54]: اليمين في القسامة وعلى من يَجِبَان
المصنف
293
وقول: يبدأ بالمدعين في الأيمان. فإن حلفوا استحلفوا، وإن نكلوا حلف
المدعى عليهم خمسين (1) يمينًا، فإن حلفوا برئوا.
وهو قول مالك والشافعي وغيرهما.
وإن النبي قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «تحلفون) وتستحقون
دم صاحبكم؟».
فقالوا: من لم يشاهده كيف يحلف؟
فقال: «يبرئكم يهود بخمسين يمينًا».
فقالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).
قال أبو حنيفة: يبدأ بأيمان المدعى عليهم.
(1) في أ «خمسون».
200
أ «يستحلفون».
(3) سبق تخريجه.
١٣٬٨٤٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.