المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٣

292

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

ومن لم يكن له وارث إلا جنسه؛ فهم يستحلفون أيضًا من وجبت عليه

القسامة؛ فلهم الدية.

مسألة:

عن قومنا اختلفوا في كيفية اليمين في القسامة.

(1)

قال مالك: والله الذي لا إله إلا هو لَهُوَ (1) ضَرَبَه، ومِن ضَرْبِه مات. قال الشافعي: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو - عالم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، لقد قتل فلان فلانًا منفرداً بقتله، ما شركه في قتله غيره.

قال النعمان يحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ـ الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ـ وأجمعوا على أن من حلف بالله أنه (2) حالف.

وقال أصحابنا: يحلف بالله.

مسألة:

قال الشافعي: الأيمان في الحقوق يمين واحدة، وفي الدماء خمسون يمينًا

بالسنة في القسامة.

قال غيره: من ادعى عليه جناية عمدًا؛ كانت عليه يمين واحدة بقوله: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (3).

في ب «له».

(2) في أ «فهو».

(3) سبق تخريجه.

١٣٬٨٤٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.