المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٨

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [56]: في القتيل يوجد في الدور

297

مسألة:

ومن وجد في دار أبيه أو ابنه أو امرأة في دار (1) زوجها؛ فكذلك الدية على

عواقلهم. والله أعلم.

مسألة:

وإن وجد في دار عبد؛ فهو على عاقلة مولاه.

مسألة:

وإن وجد في دار نفسه؛ فلا دِيَة فيه على أحد حتى يُعرَف.

وقول: ديته على عاقلته، ولعل الأول أكثر.

وإن وجد في دار ذمي؛ فالدية على عاقلته.

مسألة:

ومن وجد في دار يتامى صغار فدارهم وعبيدهم ليس غيرهم؛ فلا شيء

على أولئك.

وفي موضع: إن وجد في بيت يتيم يسكنه؛ فالدِّية على عاقلة اليتيم، واليتيم والبالغ في ذلك سواء. والله أعلم.

مسألة:

ومن وجد في داره قتيلا، ولا سكان معه في الدار؛ لم يؤخذ به أحد، وإن

كان معه، في الدار سكان؛ أخذوا به.

(1) في أ «بيت».

١٣٬٨٤٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.