الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٨المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [56]: في القتيل يوجد في الدور
297
مسألة:
ومن وجد في دار أبيه أو ابنه أو امرأة في دار (1) زوجها؛ فكذلك الدية على
عواقلهم. والله أعلم.
مسألة:
وإن وجد في دار عبد؛ فهو على عاقلة مولاه.
مسألة:
وإن وجد في دار نفسه؛ فلا دِيَة فيه على أحد حتى يُعرَف.
وقول: ديته على عاقلته، ولعل الأول أكثر.
وإن وجد في دار ذمي؛ فالدية على عاقلته.
مسألة:
ومن وجد في دار يتامى صغار فدارهم وعبيدهم ليس غيرهم؛ فلا شيء
على أولئك.
وفي موضع: إن وجد في بيت يتيم يسكنه؛ فالدِّية على عاقلة اليتيم، واليتيم والبالغ في ذلك سواء. والله أعلم.
مسألة:
ومن وجد في داره قتيلا، ولا سكان معه في الدار؛ لم يؤخذ به أحد، وإن
كان معه، في الدار سكان؛ أخذوا به.
(1) في أ «بيت».
١٣٬٨٤٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.