المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٩

298

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

وإن كان في القرية أحد أخذ به أهل القرية، ثم قسمت الدية على عواقلهم، الرجال دون النساء.

وإن وجد القتيل في دار قوم فقالوا لم نقتله وشهدوا (1) أن فلانًا قتله؛ لم يصدقوا؛ لأن هذا لازم لهم ولم تجز شهادتهم، وهذا غير القسامة.

مسألة:

ومن وجد في داره عبدًا مقتولا، أو في داره دابّة معقورة؛ فلا غرم عليه في

ذلك.

(1) في أوح «ونشهد».

١٣٬٨٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.