الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٩298
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
وإن كان في القرية أحد أخذ به أهل القرية، ثم قسمت الدية على عواقلهم، الرجال دون النساء.
وإن وجد القتيل في دار قوم فقالوا لم نقتله وشهدوا (1) أن فلانًا قتله؛ لم يصدقوا؛ لأن هذا لازم لهم ولم تجز شهادتهم، وهذا غير القسامة.
مسألة:
ومن وجد في داره عبدًا مقتولا، أو في داره دابّة معقورة؛ فلا غرم عليه في
ذلك.
(1) في أوح «ونشهد».
١٣٬٨٤٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.