الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠١المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
أبو عبد الله: وإذا وجد القتيل في السجن؛ لزمت القسامة من كان في السجن، لا يدخل معهم أهل القرية، وعليهم اليمين.
وكذلك إذا وجد في السفينة؛ لزم جميع من كان في السفينة من الرجال الأحرار، كما يلزم سكان الدار، ولا يلزم صاحب الدار إلا أن يكون هو يسكن
معهم.
قلت: فإن (1) انكسرت السفينة بأهلها وتساقط أهلها، فوجد رجل من أهلها قتيل، أيلزم (2) به (3) القسامة أهل تلك السفينة بعد خروجهم منها؟
(2)
قال: لا؛ إلا أن يصح على أحد قتله؛ فيؤخذ (4) به. '
(1) في ح «فإذا». (2) في ح «أتلزم».
(3) ناقصة من ح.
(4) في ح «ويؤخذ».
١٣٬٨٥٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.