الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣١١310
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
قال أصحاب أبي حنيفة: الشجاج عشرة)، فأولها: الحارصة (2).
(3)
قال الشافعي (3) الخارصة بالخاء (4) فصحف.
وثانيها: الدامعة؛ وهي التي يخرج منها مثل الدمع.
وثالثها: الدامية.
ورابعها المتلاحمة، واختلفوا فيها: فقال محمد: التي يلحم فيها الدم ويسود، والتحامه سميت متلاحمة.
قال أبو يوسف: هي التي تشق الجلد ولا تأخذ في اللحم شيئًا. وذكر عنه أنه قال: إنها دون السِّمْحاق وفوق الباضعة.
و خامسها الباضعة، وهي التي تأخذ شيئًا من اللحم.
وسادسها: السِّمْحاق، وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة.
وسابعها: المُوَضّحَة وهي التي توضح العظم.
وثامنها: الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتكسره. وتاسعها المُنَقْلة وهي التي تنقل منها العظام.
وعاشرها: الأمة، وهي التي تبلغ أم الدماغ، وقال بعض: لم يذكر الفقهاء الخارصة والدامية والدامعة؛ لأنها ليس لها أثر فلا يتعلق بها حكم، ولم يذكروا الدامعة ()؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يعيش منها.
(1) في أ «عشر».
(2) في أ «الخارصة».
(3) «قال الشافعي» ناقصة من أ.
(4) في أ «الحارصة بالحاء».
(5) «لأنها ليس لها أثر فلا يتعلق بها حكم، ولم يذكروا الدامعة» ناقصة من أ.