المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣١٤

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [59]: الجروح في الوجه وأرشها والقصاص

مسألة:

313

نافذة

والنافذة في الوجه لها ثلث الدّية الكبرى إذا نفذت في العظم، إلا أن تكون ثلث أحد الخدين من أسفل مما يلي الحلق؛ فإن لها نافذة لحي، وهي

في

نصف الدية.

وكذلك كل نافذة في عضو؛ فلها ثلث دية ذلك العضو.

قال أبو علي: ما نعرف في الوجه، آمة، وأما في الرأس ففيها ثلث الدِّيَة إذا أفضى إلى الدماغ، وللقفا مثل ذلك، وانظر فيها.

وكذلك جرح اللحى مما يلي الوجه؛ فجرحه جرح وجه.

وإن كان مما يلي الحلق؛ فجرحه جرح لحي واحد.

مسألة:

ومُؤَثَّرَة الوجه بالعصا لها عشرون درهما، وهي كل ضربة بالعصا (1) الفم واللسان وغيرها إذا أثرت، وإذا لم تؤثر؛ فنصف ذلك.

مسألة:

• h.

واختلفوا في مُوَضّحَة الوجه (2)؛ فمنهم من قال خمس، ومنهم من قال: سبع،

ومنهم من قال عشر، وكذلك عن عشر، وكذلك عن أبي قحطان.

للنقطة من دامية الوجه درهم وأربعة دوانيق.

وللنقطة من باضعته ثلاثة دراهم، ودانقان وللنقطة المتلاحمة منه خمسة

دراهم.

(1) في ح «بعصا». (2) في ح «الفم».

١٣٬٨٦٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.