الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣١٩318
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
قال أبو عبد الله الجائفة إلى البطن لها ثلث الدِّيَة، فإذا نفذت من الجانب الآخر؛ فلها ثلث الدِّيَة، أيضًا، فيكون (1) لها ثلثا الدية.
وأما النافذة في الذكر أو الحلق من الجانبين كليهما؛ فإنما لها ثلث الدِّية. وإذا نفذ من أحدهما إلى مجرى البول أو مجرى الماء من الحلق؛ فإنما له نصف ثلث الدِّيَة.
وإذا ضرب رجل رجلا في ساقه أو في فخذه، فبلغت إلى المخ؛ فهي بمنزلة الآمة في الرأس.
مسألة:
(2) وقيل في جرح العين من وَالجِهَا، وجرح اللسان وما دخل من الشفتين؛ يعجبه أن يكون جراحة ذلك بمنزلة جرح (3) مقدم الرأس، ليس بمضاعف في الوجه؛ لأن الوجه ما واجه به.
مسألة:
فيمن ضرب رجلًا فأثرت في رأسه ووجهه؛ أنه إن كان أثرًا؛ فله الأوفر؛ لأنه
أثر واحد. وإن جرح؛ فله في جرح الوجه أرشه، وفي جرح الرأس أرشه، يأخذ بهما جميعًا. وقال: وبينهما فرق. والله أعلم.
(1) في أ «ويكون».
(2) ناقصة
من
(3) زيادة من أ.