المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣١٨

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [6]: الجراح وجملتها في

الأصل

مسألة:

317

ويقال: ليس في عضو من الأعضاء نافذتان إلا في البطن والذكر والحلقوم.

مسألة:

والجرح في الرقبة وفي صفحتها وفي الحلق مثل الجرح في

القفا.

والجرح في ملتقى الضلوع، وفي الصدر، وفي فقار الظهر، وفي الذكر، مثل

الجرح في مقدم الرأس.

مسألة:

والجرح في ثقب الذكر مثل الجرح في

القفا.

والجرح في فرج المرأة مثل الجرح في قفاها، والجرح في الدبر مثل

الجرح في القفا.

مسألة:

2

جاء الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في المُنَقِّلَة خمسة عشر من الإبل، وفي

المأمومة ثلث الدِّيَة» (1).

وأجمعوا عليه إلا مكحولا فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا؛ ففيها ثلثا (2)

الدية، وإذا كانت خطأ؛ فثلث الدية، وهو قول شاذ.

(1) أخرجه مالك عن

سليمان

بن يسار.

موطأ مالك ـ كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الشجاج - حديث: 1564.

(2) في أ «ثلث».

١٣٬٨٦٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.