الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣١٨المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [6]: الجراح وجملتها في
الأصل
مسألة:
317
ويقال: ليس في عضو من الأعضاء نافذتان إلا في البطن والذكر والحلقوم.
مسألة:
والجرح في الرقبة وفي صفحتها وفي الحلق مثل الجرح في
القفا.
والجرح في ملتقى الضلوع، وفي الصدر، وفي فقار الظهر، وفي الذكر، مثل
الجرح في مقدم الرأس.
مسألة:
والجرح في ثقب الذكر مثل الجرح في
القفا.
والجرح في فرج المرأة مثل الجرح في قفاها، والجرح في الدبر مثل
الجرح في القفا.
مسألة:
2
جاء الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في المُنَقِّلَة خمسة عشر من الإبل، وفي
المأمومة ثلث الدِّيَة» (1).
وأجمعوا عليه إلا مكحولا فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا؛ ففيها ثلثا (2)
الدية، وإذا كانت خطأ؛ فثلث الدية، وهو قول شاذ.
(1) أخرجه مالك عن
سليمان
بن يسار.
موطأ مالك ـ كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الشجاج - حديث: 1564.
(2) في أ «ثلث».
١٣٬٨٦٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.