المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٢٨

الجزء الحادي والأربعون

المصنف

327

انتهى ما وجدته والى

بزوال اولعمرانية

باب [65]

وا لايح وصفتها

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السالح نتلوه ان شا اور سابع كان المسكار في قياس في قياس

يخط

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فاردت اے

وإذا طلب المجروح إلى الحاكم قياس جرحه؛ فإنه يقاس بميل أو غيره، ثم في کتاب ب قياسَ طوله وعرضه ويكتب موضعه من البدن، ومعرفته إن كان

موضحًا أو غيره.

مسألة:

والمرأة تقيس لها جراحة فرجها امرأة من نسائها.

وإذا أمر الحاكم المرأة أن تقيس للمرأة جراحتها، أو تنظر عيبًا في فرجها جاز قولها وحدها، وإذا نظرت أو قاست وحدها فهي شاهدة واحدة، وعليهم شاهدة أخرى عندها إن كان مما لا يراه الرجال.

مسألة:

وإذا برئ المجروح وأراد القصاص؛ فللحاكم أن يأمر من يثق به أن يقاصص بينهم، وهو أن ينظر جرح المجروح الذي صح قياسه بإقرار الجاني أو شاهدي عدل؛ أين هو من الجارحة التي أصيب فيها، ثم يقيسه بخيط حتى يعرف هو أنها من نصف أو ربع، أو ثلث أو أقل أو أكثر، ثم يقيس موضع

ذلك

من

المقتص

١٣٬٨٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.