الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٢٩328
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
أخذ المقتص
منه، فإذا عرف مكانه خط (1) عليه في موضعه بنتح (2) أو غيره، ثم المبضع بيده، ويضع الذي يأمره الإمام يده فوق يده، ثم يشقه (4) على ذلك الخط، حتى يقتص جرحه مثلا بمثل، فإن زاد لزمه ما زاد.
(3)
وإن قال: إن الممسك على يدي هو الزائد له، وأنه جره بيده (5)، وأنكر الأمين،
فالأمين لا يلزمه، لأنه أمين، ويلزم ذلك المقتص.
مسألة:
وقيل: يقاس الجرح قياسًا، رفيقًا، لا يشد) ولا يفتح، ولكن يقاس بحاله بعد أن يغسل، ولا يغسل بشيء يضمه ولا يفتحه.
وقول: إن قيس بعد أن وقع عليه الدواء؛ فلا بأس. وكذلك أوضحه إذا لم
يكن دواء يوسعه.
والذي نعمل به أن يقاس قبل الدواء.
مسألة:
أبو معاوية: في قياس الجارحة في الليل، إذا خيف على صاحبها بنار أو
سراج، هل للمجروح أن يأخذ الدية من
ماله؟
فالقياس بالليل إذا استيقنوا على أحكامه؛ فجائز.
(1) في أ وخط».
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ زيادة «لعله الموضع».
(4) في أ «يشق».
(5) في أ «جز يده».
(6) في أ «لا يسد».