الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٣٦المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [67]: زيادة الجروح وتعديها من شيء إلى شيء
335
من جناية واحدة، إذا كان في شيء واحد لا يجوز فيه القصاص سقط القصاص
من جميعه.
مسألة:
وإذا لطم رجل رجلا فعور عينيه؛ وذهب سمعه؛ فيقتص منه بالعين، ويأخذ بذهاب السمع دية كاملة.
مسألة:
وإذا قطع أصبعه فشلت أخرى؛ فإنه يقتص بالأصبع المقطوعة، ويأخذ
بالشلاء الدية.
مسألة:
ومن ضرب رجلًا أو خنقه؛ فغير صوته أو عناه بحح؛ ففيه سوم عدل).
مسألة:
الضياء وزيادة الجراحات مختلف فيها؛ قال بعض الفقهاء: دِيَة الزيادة على
العاقلة، وقال بعضهم: دية الزيادة في ماله.
(4)
وقد يجر (2) الجرح العنت في النفس والعضو (3)، مثل الفرج والعسم وأشباه ذلك؛ فيكون له دِيَة ما جرّ (4) الجرح من العنت والعنت في هذا الموضع هو ما يعنت الجرح فيعنته أي يدخل عليه مشقة وزيادة، والعظم المجبور يصيبه
(1) في أ «عدلين».
(2) في م «يخرج».
(3) ناقصة
من
?
(4) في م ما خرج».