المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٣٧

336

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

شيء فيعنته إعناتًا، والعنت في هذا الموضع الزنا إدخال المشقة على الإنسان، والتعنت (1) سؤالك إنسانًا على شيء أردت به اللبس عليه.

مسألة:

وإن لطمه فعوّر عينه وذهب سمعه وبصره؛ فيقتص بالعين، ويأخذ بالسمع دية، وهذا إذا كانتا جارحتين، فإذا (2) كانت واحدة مثل يد أو غيرها ضربه عليها، وخاف أن يعنت، وطلب أن يقتص بالجرح ويأخذ بالعنت الثاني الدية؛ فقيل: ليس له ذلك، ولا يقتص في هذا حتى تبرأ، اليد فإن سلمت؛ اقتص بالجرح، وإن عنتت؛ كان له ديتها، وكذلك إذا كان على نحو هذا.

مسألة:

وإذا وقع العنت والشلل في اليد من جرح أصابها؛ سقط القصاص، وكانت الدِّيَة، لا يأخذ بعضه أَرْشًا وبعضه قصاصا في هذا.

مسألة:

وإن قطعت جارحة من مفصل ولم تبرأ؛ فلها الأَرْش أفضل الأرشين، أَرْش الجرح والعنت، ولا قصاص فيها ما لم تبرأ؛ لأنه يخاف عليها العنت.

مسألة:

وإذا جرح رجل رجلا فخاط أولياؤه جرحه، أو غسلوه بخَلّ أو صبّار، أو قصوا منه ثم مات؛ فأما إذا خاطوه أو قصوا منه جلدة ثم مات قبل ثلاثة أيام

(1) في أ «العنت».

(2) في أ «فإن».

١٣٬٨٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.