المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤٨

الجزء الحادي والأربعون - باب [69]: في الشعر وأَرْشه والقصاص

المصنف

347

أحدهما

والحاجبان (1) لهما الدّية كاملة إذا قطع لحمهما وشعرهما، وإن قطع فنصف الدّية، وإن نتف شعر الحاجب فلم ينبت إلى سنة؛ فالدية كاملة، وإن

نبت؛ فسوم عدلين.

وقول نصف دِيَة، الحاجب، والسَّوْمُ أحب إلينا.

مسألة:

والجرح في الحاجب والشفة والأنف؛ كل هذا من دِيَة الوجه يكون مضاعفا.

مسألة:

وتنازع الناس في الحاجبين؛ فقال قوم: لهما الدية كاملة.

وقال قوم: في الحاجب ثلث الدِّيَة.

وقال قوم: فيهما حكومة.

وقال عبيد الله بن عبد الله بن عمر: لا شيء فيهما في الخطا.

قال: وكذلك في الشعر في الخطا.

(1) في ح «والحاجبين» وهو خطأ.

١٣٬٨٩٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.