الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤٧346
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
ومن
مسألة:
عدا على رجل فحلق رأسه؛ فإنه يحلق رأسه إن شاء، ويضرب
ضربًا وجيعًا.
مسألة:
وإن لم يرد الحلق؛ أخذ له أَرْضًا بنظر العدول.
مسألة:
وللحاجبين جميعا (1) إذا قطع لحمهما مع الشعر الدية كاملة، لكل واحد منهما نصف الدّيّة، فإن التأم اللحم مع الشعر؛ فقيل لهما دية الجرح ما يبلغ،
عدلين.
ولهما في الشعر الشعر سوم. وقيل: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاجب إذا ذهب شعره نصف الدِّيَة.
مسألة:
وفي الشعر في (2) الحاجبين والأشفار القصاص، شعرة بشعرة، كبرت الشعرة أو صغرت فيهما، وإن لم يحط العلم بما نتف من شعر الحاجب؛ نظر كم ذهب منه ثلث أو ربع؛ فيعطى قصاصه من حاجب الفاعل، إلا أن يكون الذي فعل قصيرًا (3) حاجبه، فيكون الثلث من حاجب المصاب نصف حاجب الفاعل؛ فإنه إنما يؤخذ منه ثلث، حاجبه وليس عليه غير ذلك.
(1) زيادة من ح.
(2) في ح «من».
(3)
أ «قصير» والصواب ما أثبتناه من ح.