المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٥٩

358

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

وقال من قال النافذة في أعلى الأنف إذا نفذت فيه فنافذة، وإذا نفذت من الحاجز الآخر؛ نافذتان، ولها ثلث الدِّيَة.

وعن ابن محبوب: أن الأنف إذا نفذت (1) الطعنة فيه؛ فإنه يكون نافذة

واحدة.

وفي موضع قال أبو عبد الله: الأنف على ثلاث ورقات، لكل ورقة ثلث الدِّيَة

إذا أنفذها، وإن أنفذت الأنف كله؛ فله ثلث الدِّيَة إذا أنفذت الورقات. ويقال: أنفت الرجل، إذا ضربت أنفه، على مثال فعلت، ولا يقال آنفت على مثل أفعلت.

وقال من قال أيضًا في الأنف إذا كسر سوم عدلين.

وقول: بعير.

وقول: ثلاثة أبعرة.

وأما المُوَضّحَة في أعلى الأنف إذا نفذت فيه حيث العظام، وإذا قطع مارن الأنف إلى القصبة؛ فله دِيَة الأنف، وإن قطع من ذلك شيء؛ فبحساب ذلك، وما بقي من الأنف له ثلث الدِّيَة، وأما ما قطع منه فبحساب الثلث، وجرحه

جرح وجه.

ولخرم الأنف ثلث الدِّيَة من المنخر في قول بعض الفقهاء.

والمنخر نصف الدِّيَة دِيَة الأنف، فلا يجد ريح شيء فتُمُن الدِّيَة. ولعل في بعض القول: إن في هذا سوم عدلين على قدر ما أصاب الأنف،

وذلك أحبّ إلي.

(1) في أوح «أنفذته».

١٣٬٩٠٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.