المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٧٣

372

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

انتهى ما وجدتر و الى

ارباب [9]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ تركيا في اللحية وأزشها والقصاص في ذلك

اصلاح بن مبارک ان مشيخي دين مبارک فارتا

وفي اللحية الدية كاملة إذا نتفت أو حلقت ولم تنبت إلى سنة، وما نبت منها سوم عدلين.

مسألة:

وإن نبتت بالمرأة لحية فنتفها أحد؛ فالله أعلم بذلك، وفيها القصاص شعرة

بشعرة، وبذلك قضى عليّ فيما روي عنه.

مسألة:

ومن نتف من لحية رجل مائة شعرة أو مائتين فلم يستبن نقصان لحيته، ولم يكن في لحية الناتف شعر إلا مائتان أو أكثر قليلًا؛ فإنه ينتف منه بقدر ما نتف عددًا أو (1) وزنًا.

وقال بعضُ: القصاص في اللحية بالأجزاء (2)، ينظر الشعر الذي نتف من المنتوف هو أن يعدّ ذلك ويعدّ ما بقي حتى يعرف كم هو، فإذا عرف ثلثا أو ربعًا أو أقل أو أكثر؛ اقتص من لحية المقتص منه ذلك الجزء.

(1) في ح «لا».

(2) في أ «في الأحرار» وهو تصحيف.

١٣٬٩٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.