المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٧٤

الجزء الحادي والأربعون - باب [79]: في اللحية وأرشها والقصاص في

المصنف

ذلك

373

مسألة:

ومن اللحية العارضان والعنفقة (1)، وحدّ شعر العارضين من شعر الرأس العظم الذي فصل (2) الأذنين في الوجه، فإن ذهب شيء من اللحية؛ فله ثمن الدية بقدر ذلك.

وقيل: ليس العنفقة من اللحية فإن نتفها رجل فلم تنبت؛ فليس لها إلا سوم

عدلين

مسألة:

ولا يعجل في شعر اللحية فإن نبتت؛ كان له القصاص بالأجزاء لا بعدده ولا بوزنه، ولكن ينظر فيما نتف من لحيته فإن كان سدسها أو أقل أو أكثر؛ اقتص منه بقدر ذلك، وكذلك شعر الرأس فإن لم ينبت؛ ففيه الأرش سوم

عدلين.

مسألة:

قال أبو حنيفة: إذا حلق لحيته؛ فإنما تجب عليه دية كاملة.

قال الشافعي: بأنه لا يجب.

«العنققة»

(1) في ح (2) في ح «قصد».

خطأ.

وهو

١٣٬٩٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.