المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٧٩

378

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح

باب [82]

في اليدين وجراحتهما وأرّش ذلك والقصاص ساج في اليدين وجراحتهما وارة

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

واليدان فيهما القصاص اليد التي كمثلها، فإن لم تكن لم يقتص بغيرها،

وإنما القصاص من مفصل الكف، فإن كان القطع فله بالفضل دية.

من في

الساعد؛

أكثر ذلك

وإن كان المصاب إنما قطعت يده من مفصل المرفق، وكذلك من المنكب، ولليدين الدِّيَة، كاملة لكل يد نصف الدِّيَة إذا قطعت من الكف من المفصل، ولما بقي من اليد بعد الكف ثلث الدِّيَة إلى المنكب، وما قطع منها؛ فبحساب ذلك من ثلث دِيَة اليد.

:

وفي موضع وإذا قطعت يد وبقيت منها بقيّة فانقطعت بسبب دواء أو غيره؛ فهل فيها قصاص؟

مفصله

فليس فيها قصاص، وفيها الدِّيَة، إلا أن تكون إنما قطعت من موضع من الرسغ أو من المنكب أو المرفق، وعرف قياس ما قطع منها، وما بقي فله أن يقتص بذلك، ويأخذ لما بقي ما قطعه الدواء أَرْشًا.

(1) في ح زيادة «فيه».

١٣٬٩٢٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.