المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٨٠

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [82] في اليدين وجراحتهما وأَرْش ذلك والقصاص

379

وإن كانت اليد عسماء (1) أو شلاء؛ فإنما لها ثلث دية اليد، وليس لها قصاص (2) إلا أن تكون جارحة مثلها.

وأما يد الأجذم فمختلف فيها؛ فإن كانت أصابعه فيها حياة وينتفع (3) بها؛ فلها الدية كاملة، وإن كانت الأصابع قد تفسخت (4) (5) وانقطعت؛ فديتها ثلث

دية السالمة.

(V)

وكذلك رجله، إن كان بها (6) شيء من الحياة وشيء ذاهب؛ نظر العدول في ذلك، وكان لها ما رأوه من الأرش، وإذا وقع في اليد نقص من الجناية. قال بعض تقاس بخيط، وتقاس السالمة ثم تعطى الناقصة ما نقصت عن الصحيحة.

حلف.

وقيل في ذلك أيضًا: يرمي بحجر بيده المصابة، ويرمي وليه بمثل تلك اليد، حيث بلغ رمي الناقصة رمي وليّه أعطى بقدر نقصانها، وإن (8) اتهم وإن كسرت اليد من المرفق فجبرت سالمة إلا أنها مستقيمة لا تنعطف؛

فنصف ديتها.

(1) قال الخليل وغيره: العَسَمُ: يُبْسُ في المِرْفَق تعوجٌ منه اليَد. يقال: عسِمَ الرَّجلُ فهو أغسم، والمرأة عشماء. قال الأصمعي: في الكفّ والقدم العسم، وهو أن يَيْبَس مَفصِل الرُّسعَ حتَّى تعوج الكتُ أو القدم.

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة عسم، ج 4، ص

257

(2) ناقصة من

??

(3) في ح «ينتفع».

(4) في أ «تفسحت». (5) تفسخت: أي تقطعت.

الفشخ النقض، يقال: فَسَخَ البيع والعزم فانْفَسَخ، أي نقضه فانتقض. وتَفَسَّخَتِ الفأرة في الماء تقطعت.

مختار الصحاح، باب الفاء، ج 1، ص 517.

(6) في أوح «لها».

(7) في أوح «ما زاد».

(8) في ح «فإن».

١٣٬٩٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.