الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٨٧386
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
وإن كانت المصابة هي اليسار؛ فبها ترمي ويرمي الوَلِيّ أيضًا باليسار، وإن كان المصاب أعسر؛ رمى ورمى أعسر من أوليائه، فإن لم يكن يجد أعسر؛ رمى وليه باليمن وجعلت يساره مكان اليمين.
مسألة:
وإن كان المصاب صبيا؛ فإنه يرمي ولي من أوليائه من الصبيان.
وكذلك وجدنا فيمن بُلي بمثل هذا واجتهد النظر فيه إن شاء الله.
ولليد العسماء والشلاء ثلث دِيَة السالمة، والعنت إذا وقع في اليد من جرح أصابها؛ فإذا أوقع العنت أو الشلل سقط القصاص، وكانت الدية، لا يؤخذ بعضها أَرْضًا وبعضها قصاصا في هذا الموضع.
١٣٬٩٣٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.