الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٨٦المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [82]: في اليدين وجراحتهما وأَرْش ذلك والقصاص
مسألة:
385
وإن قطع أكفهم فقالوا: نرضى أن نقطع أصابعه ولا نقطع كفه؛ فقول: ذلك
لهم، فينظر في ذلك إذا طلبه المقتص منه.
مسألة (1):
وإذا قطع رجل يد رجل وفي يده ظفر أسود أو جرح أو شيء لا ينقصها؛
فالقصاص فيها ولها دية تامة.
مسألة:
ومن ضرب على يده فنقصت قوتها؛ فإنه يأمر (2) وليه أدنى الناس إليه أن يرمي، ثم تعرف رميته، ثم يرمي المصاب بيده فينظر نقصان (3) رميته من رمية وليه، من بعد أن يَزِنوا بالاجتهاد في رميته، ويعتقد عليه باليمين، ثم يعطى بقدر ما نقص من رمية وليه من دِيَة اليد.
وإن كان لا ولي له غير صبي؛ فيؤمر الذي هو وليه بعد الصبي، فإن لم يكن له وَلِيّ غير الجنس فيرمي ثقة عنه منهم، وإن لم يكن إلا النساء؛ فلا يرمين، ولكن يرمي واحد من عشيرته أدنى القبائل إليه.
مسألة:
وإن كان المصاب امرأة؛ فإنها ترمي لها امرأة من أوليائها، ولا ترمى النساء
عن الرجال ولا الرجال عن النساء.
(1) ناقصة من ح.
(2) في أ «يؤمر». (3) في أ «في نقصان».