الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٩٠الجزء الحادي والأربعون - باب [84]: في الأصابع ودياتها وأرش جراحتها
389
على ذلك، واجتمعت الأمة أن الرجل إذا قطع خمس أصابع من يد الرجل؛ أن
فيها خمسين من الإبل.
مسألة:
وروي
أن عمر كان يحكم في الخنصر بست وفي ثانية الإبهام بعشر، فورد عليه كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل أصبع عشر الدِّيَة، وفي كل سن خمس الدِّيَة، وفي الجميع الدية كاملة.
وفي موضع حكي عن عمر في الخنصر ست من الإبل، وفي البنصر سبع، وفي الوسطى عشر، وفي السبابة اثنتي عشرة، وفي الإبهام ثلاث عشرة، فذلك
خمسون.
وذلك معنى قوله: «وفي اليدين الدية» (1).
مسألة:
ولكل أصبع عشر من الإبل إذا قطعت من ثلاثة مفاصل، إلا إبهام اليد؛ فإنها إذا قطعت من ثلاثة مفاصل؛ فلها ثلث دية الكف.
وإن قطعت من مفصلين؛ كان لها عشر من الإبل، وإن قطعت مع الأصابع التي تليها؛ زالت عنها تلك الزيادة، وكان لها ولتلك الأصبع عشرون من الإبل، لكل واحدة منهما ولو قطعت من ثلاثة مفاصل.
مسألة:
وليس لإبهام الرجل فضل على سائر الأصابع، إنما هي أصبع. وفي موضع: إنما هي على ركنين لكل ركن خمس من الإبل.
(1) أخرجه عبد الرزاق عن قتادة.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب العقول، باب اليد والرجل - حديث: 17061.