الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٩١المصنف
المجلد الثالث والعشرون
وفي موضع ومن قطع الإبهام من ثلاثة مفاصل، وقطع أصابعه الأربعة؛ فله بالإبهام ثلث الدية، وله بالأربع الأخرى أربعون لكل واحدة عشر من الإبل، وما بقي له بالحساب.
ومن كان له أصبعان (1) متراكبتان (2) يقبضهما ويبسطهما، فطعنه رجل بينهما حتى (3) نفذت من بينهما؛ فله أَرْش نافذتي (4) أصبعين، فإن كان لا يقبضهما؛ فله أَرْش نافذة أصبع، وإن قطع ما بينهما حتى أبان كل واحدة منهما من الأخرى؛
فلها
سوم
عدل.
مسألة:
وإن قطعت الأصابع غير الإبهام من مفصلين؛ فلها ستة أبعرة وثلثان؛ لأنها ثلاثة مفاصل، ولكل راجبة ثلاثة أبعرة وثلث، وكذلك الراجبة الأولى التي تلي الظفر ثلاثة أبعرة وثلث مع الظفر، وليس للظفر هاهنا غير دية الراجبة، وهذا في القطع.
مسألة:
والأصبع الزائدة إذا كانت تامة مستوية؛ فديتها تامة مثل الأصابع، ولا
قصاص فيها.
وكذلك يجعل نصف الدِّيَة للأصابع كلهن، ستة أو سبعة)، فإن كن ستّا؛ فلكل أصبع سدس، فإن كان سبعًا؛ فلكل أصبع شبع.
في موضع الأصبع الزائدة إذا كانت مستوية بالأصابع ولها مفاصل؛ فلها عشر من الإبل، وإن لم تكن كذلك؛ فلها سوم.
(1) في أ «أصبوعين».
(2) في أ و ب «متراكبتين» وصوبناها.
(3) «ويبسطهما، فطعنه رجل بينهما حتى» ناقصة من أ.
(4) في أ «نافذتين».
(5) في أ «ست أو سبع».