المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٩٧

396

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

وإن نبت ظفر المقتص ولم ينبت ظفر المقتص منه؛ كان على المقتص دِيَة الظفر تامة للذي اقتص منه؛ لأنه قد أخذ حقه فحدث منه حدث غير حقه؛ فعليه فيه الدية، وأنا واقف عن هذه. وعن أبي عبد الله قال لنافذة الظفر ثلث دِيَة، فإذا نفذت إلى اللحم؛ فلها الظفر، ولها أَرْش ما قطعت من اللحم، يقاس الجرح من أعلى الظفر، فإن نفذت في الظفر والأصبع؛ فهي نافذة في راجبة سواء، فليس لها

نافذة

في

في الظفر.

وعن أبي علي الله: في رجل قطع ظفر رجل عمدا، فأحدث في الأكلة فأكلت يده إلى المرفق؛ فلا نرى فيما أكلت قصاصا، وفيه الدِّيَة.

مسألة:

أصبعه

وإذا قطع الظفر ولم ينبت أو أصابه إنسان أو اسود أو اعرنجم؛ فديته قلوص،

فإن نبت؛ فنصف قلوص.

وقول: ثلث قلوص. ونصف قلوص أحبّ إليّ.

١٣٬٩٤٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.