الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٩٩398
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
ولحلمة ثدي المرأة عشر من الإبل، وهي في هذا المكان وحدة تضاعف
على الرجل (1).
مسألة:
وإن ذهب الرضاع من ثديها؛ فلها نصف ديتها بكل واحدة ولكل ثدي أيضًا
قطع من المرأة من أصله نصف ديتها.
مسألة:
والمرأة إذا قطعت حلمتي عجوز أو صبية صغيرة أو شابة؛ فهو سواء، وعليها
القصاص.
فإن قطعت ثدي امرأة فلا يقتص منها إذا كانت مرضعا، ولا يؤخذ لولدها
مرضعة حتى يُفصل.
(2)
وكذلك في القتل والرجم لا تقتل حتى تفصل، إلا أن يوجد (2) لولدها
مرضعة.
وإذا قطعت حلمتي ثدي المرأة، فلم يمسك اللبن؛ ففيه دية ثدي كامل، نصف دية المرأة وإن أمسك المرأة ورضع الصبي منه فربع دية الثدي.
وقول: عشر من الإبل.
وقول: الحكومة والنظر.
وقول: ثلث دِيَة ثديها.
(1) في أ «الرجال». (2) في أ «يؤخذ».
١٣٬٩٤٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.