الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٠٠الجزء الحادي والأربعون
المصنف
399
انتقى ما وجدته والى ارباب [8]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ
او
ساج مكتاب الفكار في الجنبين والضلوع
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے
وللجنبين الدّيّة كاملة، ولكل واحد منهما نصف الدّية.
مسألة:
والكسر في الضلوع جرح جنب، ولو كان على ضلع واحد، وهو مثل جرح
القفا والبدن.
مسألة:
والكسر في الضلوع؛ فلكل ضلع كسر أَرْش ذلك الكسر وحده، وللجنبين لكل واحد إذا كسر وجبر على شين أربعة أبعرة وإن جبر على غير شين بعيران. كل جنب فيه اثنا عشر ضلعًا، وكل ضلع كسر؛ فله حصته من دية الجنب، وهو نصف السدس، فإذا جبر على غير شين فسدس بعير لكل ضلع.
وقيل: الضلوع التي تلي الفؤاد هي أرجح، وكلها عندنا سواء.
وقيل: إذا كان في الضلع المكسور عنت أو عتم؛ أعطى دية الكسر، وانتظر بذلك العنت سنة)، فإن تم أعطي عنته، وإنما يكون الأجل يوم أصيب في
هذا ومثله.
(1) في أ «مسألة».