المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٠٣

402

المجلد الثالث والعشرون

قال بعض: حكومة.

وقول: اجتهاد الإمام.

وقول زرارة بن أوفى إذا لم يمنعه من المشي فلا شيء فيه وإن أضعفه.

وإن كسره فذهب ماؤه؛ فالدية واجبة ولا تنازع في ذلك.

مسألة:

وإذا كسر صلب الرجل فصح؛ إلا أنه إنما يمشي منحنيا فله الدية كاملة).

(1) هذه المسألة بتمامها زيادة من ح.

١٣٬٩٥٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.