الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٠٣402
المجلد الثالث والعشرون
قال بعض: حكومة.
وقول: اجتهاد الإمام.
وقول زرارة بن أوفى إذا لم يمنعه من المشي فلا شيء فيه وإن أضعفه.
وإن كسره فذهب ماؤه؛ فالدية واجبة ولا تنازع في ذلك.
مسألة:
وإذا كسر صلب الرجل فصح؛ إلا أنه إنما يمشي منحنيا فله الدية كاملة).
(1) هذه المسألة بتمامها زيادة من ح.
١٣٬٩٥٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.