المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٠٢

الجزء الحادي والأربعون

المصنف

401

انتقى ما وجدته والى

ارباب [89]

كتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ الحر والماء باع كاس الصيف كان الوان في الظهر في

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فاردت اے

و الصلب

وإذا جبر الصلب منحدبًا؛ فالدية كاملة.

وإذا ذهب الجماع؛ فالدية كاملة.

وإن جبر وفيه انحداب وهو يجامع؛ فينظر بقدر ما نقص ويعطى دِيَة ذلك. قال ابن محبوب: وإذا لم يحدب ولم يَشِنْه؛ فله خمس (1) عشر الدية، وإن شانه فأربعة أخماس عشر الدّية.

وقيل: إذا جبر ولم يحمل؛ فله الدِّيَة كاملة، وإن حمل له نصف الدِّيَة. زرارة بن أوفى): إذا لم يمنعه من المشي؛ فلا شيء فيه وإن أضعفه.

مسألة:

من

وإذا كسره وذهب ماؤه؛ فالدّية واجبة، ولا تنازع في

وإذا كسر صلب الرجل وصح، إلا أنه يمش محنيا؛ فله الدية كاملة. أجمعوا أن في كسر الصلب إذا منع المشي دِيَة كاملة (3)، فإذا كسر كسرًا لا

يمنع من المشي؛ ففيه تنازع:

أ «خمسا».

(2) في أ «بن راوفي».

(3) ناقصة من أ.

١٣٬٩٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.