المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٠٩

408

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

وأما الركبة؛ فإذا (1) جبرت سالمة غير أنها مستقيمة لا تنعطف؛ فلها نصف دية الرّجل، وكذلك المرفق.

وأما الفخذ والساق؛ فإذا كسر أحدهما فنقلت العظام من ذلك؛ فذلك (2) ستة أبعرة ونصف، مثل ما (3) لمنقلة القفا.

وعن أبي الحسن: سبع قلائص ونصف، منقلة القفا.

مسألة:

وإذا خرج مخها ووَهَى عظمها (4) فلا يجمع ()؛ فلها مأمومة الرأس ستة عشر

قلوصًا وثلثان.

مسألة:

ومن ضرب رجلًا بضعه (6) الساق فقطع اللحم حتى أوضح.

قال موسى هو عندنا موضّح؛ ديته نصف دِيَة مُوَضّحَة مقدم الرأس.

مسألة:

ومن طعن رجلًا في رجله من نصف الساق فأنفذت من (7) الجانب الآخر،

ولم ينظر العظم؛ فرأينا أنها نافذة.

(1) في ح «إذا».

(2)

في ح

«فلذلك».

(3) في أ «ما» وفي ح «مثل»

(4) «ووهى عظمها» ناقصة

(5) في أ «تجتمع».

(6) في أوح «بضعة».

(7) ناقصة من ح.

من

أ.

١٣٬٩٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.