الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤١٠الجزء الحادي والأربعون - باب [92] في الفخذين والرجلين
(1)
المصنف
409
وإذا أصيبت الرّجل؛ فارتفعت من الأرض اثنتي (1) عشرة أصبعا؛ فلها دية تامة، وأما ما أصابها بعد ذلك؛ فإنما لها ثلث ديتها.
وإذا أصيبت الرّجل فارتفعت عن الأرض قليلًا أو كثيرًا؛ فلها دية الرجل تامة. وإن مس شيء من القدم الأرض؛ قيس القدم، فنظر كم مس منه الأرض الثلث أو الربع (2)، فطرح عن الجاني من دية الرّجل بقدر ما مس منها (3) الأرض، وأعطى أرش الباقي.
مسألة:
والرّجل إذا قطعت قدمها؛ فلها ديتها كاملة، ولما بقي منها ثلث ديتها،
فإن قطع منها شيء؛ فبحساب ذلك.
(1) ناقصة من أ. (2) في أ «الربع أو الثلث».
(3) في أ «به».
١٣٬٩٥٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.