المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١١٤

114

المصنف

المجلد الثالث

مسألة:

قال أبو سعيد: إنّ) في الذي نسي مسح رأسه اختلافا؛

فقول عليه أن يستأنف الوضوء؛ ولو كان وضوؤه رطبا لم يجف منه شيء. وقول: يجزئه أن يعيد (2) مسح را رأسه وحده؛ إذا (3) كان وضوؤه رطبًا ولم

يجف بعد.

رأسه (4) وقول: يجزئه أن يعيد مسح وحده؛ ولو جت وضوؤه كله؛ ما لم يدخل

في الصلاة.

وقول: ولو دخل في الصلاة، ثم ذكر، فإنّما عليه أن يعيد مسح رأسه وحده.

(1) زيادة من م. (2) «أن يعيد زيادة من أ. (3) في أ «وإن».

(4) في م «يجزئه إن مسح برأسه».

١٬٣٩٦ / ١٤٬٥٥٩