الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١١٤114
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
قال أبو سعيد: إنّ) في الذي نسي مسح رأسه اختلافا؛
فقول عليه أن يستأنف الوضوء؛ ولو كان وضوؤه رطبا لم يجف منه شيء. وقول: يجزئه أن يعيد (2) مسح را رأسه وحده؛ إذا (3) كان وضوؤه رطبًا ولم
يجف بعد.
رأسه (4) وقول: يجزئه أن يعيد مسح وحده؛ ولو جت وضوؤه كله؛ ما لم يدخل
في الصلاة.
وقول: ولو دخل في الصلاة، ثم ذكر، فإنّما عليه أن يعيد مسح رأسه وحده.
(1) زيادة من م. (2) «أن يعيد زيادة من أ. (3) في أ «وإن».
(4) في م «يجزئه إن مسح برأسه».
١٬٣٩٦ / ١٤٬٥٥٩