المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١١٣

المصنف

الجزء الرابع - باب [18]: في المتوضئ ينسى شيئًا من وضوئه

113

مسألة:

ومن كانت به سقطة في مجارى الوضوء وتمسح، ولم يعلم بها؟

قال أبو محمد لا بأس عليه ولو كان جنبًا، فاغتسل؛ وهي في جسده، ولم

يعلم بها؛ فلا بأس.

مسألة:

وكلما المتوضئ عضوًا ثلاثًا فقد أجزأه؛ ولو لم يستيقن أن الماء قد مسح مر عليه كله، ولو كانت كلّ مسحة لا تعمّ العضو (1)؛ لأنّ الحكم للكثير إذا غلب على الظنّ أنّه قد عمّه الماء (2).

وإن (3) علم أنه قد بقي من عضو الوضوء (4) شيء قليل لم يمسه الماء بعدما (ه)

(7)

صلى، فلا شيء عليه.

مسألة:

ومن توضأ وعلى ظفره قار، فإن لم يخرج وقد غشى الظفر كله، وصلى؛ فعليه الإعادة. وإن لم يغشه كله؛ فلا إعادة عليه.

(1) في أ زيادة «فان كنَّ عمّته».

(2) زيادة من أ.

(3) في أ «وإذا».

(4) في أ «من العضو».

(5) في

أ «بعد أن».

(6) في أ «وفي نسخة: بأس».

(7) زيادة من م.

١٬٣٩٥ / ١٤٬٥٥٩