المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤١٢

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [93]: في ديات الجوارح المعتلة

411

مسألة:

وقالوا في العين العوراء، واليد الشلاء، والسن السوداء، إذا كان بهنّ من حدث فيستحقن بالحدث، دياتهن، وإن أصبن من بعد ذلك فأقل واحد منهن

ديتها.

وأما السن، فإذا كان ذلك (1) من غير حدث؛ فإن لها ديتها كاملة خمس من الإبل.

مسألة:

رجل عورت عينه فأخذ ديتها، ثم جاء آخر ففقأها؛ فقول: تلزمه ثلث ديتها. وقول: خمس ديتها.

مسألة:

والأجذم فمختلف فيه، فإن أصيبت يد الأجذم أو رجله؛ وكان لها حياة ينتفع بها؛ فدية يده أو رجله كاملة، فإن كانت الأصابع قد تفسخت وتقطعت؛ فديتها ثلث الدِّيَة؛ دِيَة يد (2) السالمة.

وكذلك الرجل، وإن كان بها شيء من حياة؛ فينظر أهل العدل من ذلك،

كذلك حفظنا عن موسى بن علي.

(1) «فأقل واحد منهن ديتها. وأما السن، فإذا كان ذلك» ناقصة من أ.

(2) ناقصة من أ.

١٣٬٩٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.