الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٢٤الجزء الحادي والأربعون - باب [97]: في اللطمة وصفتها وأَرْش ذلك
المصنف
423
مسألة:
ومن لطم رجلًا لطمتين، إحداهما على الأخرى، فتؤثر فيه؛ فرأينا مؤثرتين
إلا أن تقوم بينه أن إحديهما (1) غير مؤثرة.
مسألة:
قال أبو المؤثر: أرى أن يعطى أَرْش لطمة مؤثرة، وأرش لطمة غير مؤثرة، إلا أن تقوم بينة أنهما مؤثرتان جميعا. والله أعلم.
مسألة:
ومن ادعى على أحد أنه ضربه، فأقر أنه لطمه؛ فإنه تلزمه لطمة في الوجه، حتى يصح أنها في غير الوجه وتكون اللطمة غير مؤثرة حتى يصح أنها مؤثرة. وقول: له أَرش مؤثرة ونصف أرش غير مؤثرة.
مسألة:
وأما إن شهدت عليه البينة بلطمة؛ فلا يحكم بشهادتهم، إلا أن يحدّوا موضع
اللطمة، وما هي مؤثرة أو غير مؤثرة.
ذلك
مسألة:
الرواية أن جبلة بن الأيهم الغساني سأل عثمان أن يقطع يد اللاطم؛ فأبى
عمر،، فعندها غضب وتنصر
(1) في أوح «إحداهما».
(2)
(2) في ح بياض بقدر ثلاثة أسطر. وفي أوم فقرة مدرجة هذا نصها: «قال محمد بن علي بن عبد الباقي ـ أبقاه الله في طاعته، وأماته عليها عافيًا له غافرًا له راضيًا عليه، آمين آمين ـ ولكافة المسلمين والمسلمات آمين آمين لعمر الله وجبله قصته غير هذه، وسأوردها أو بعضها على
الصحة في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والسلام».