المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٢٤

الجزء الحادي والأربعون - باب [97]: في اللطمة وصفتها وأَرْش ذلك

المصنف

423

مسألة:

ومن لطم رجلًا لطمتين، إحداهما على الأخرى، فتؤثر فيه؛ فرأينا مؤثرتين

إلا أن تقوم بينه أن إحديهما (1) غير مؤثرة.

مسألة:

قال أبو المؤثر: أرى أن يعطى أَرْش لطمة مؤثرة، وأرش لطمة غير مؤثرة، إلا أن تقوم بينة أنهما مؤثرتان جميعا. والله أعلم.

مسألة:

ومن ادعى على أحد أنه ضربه، فأقر أنه لطمه؛ فإنه تلزمه لطمة في الوجه، حتى يصح أنها في غير الوجه وتكون اللطمة غير مؤثرة حتى يصح أنها مؤثرة. وقول: له أَرش مؤثرة ونصف أرش غير مؤثرة.

مسألة:

وأما إن شهدت عليه البينة بلطمة؛ فلا يحكم بشهادتهم، إلا أن يحدّوا موضع

اللطمة، وما هي مؤثرة أو غير مؤثرة.

ذلك

مسألة:

الرواية أن جبلة بن الأيهم الغساني سأل عثمان أن يقطع يد اللاطم؛ فأبى

عمر،، فعندها غضب وتنصر

(1) في أوح «إحداهما».

(2)

(2) في ح بياض بقدر ثلاثة أسطر. وفي أوم فقرة مدرجة هذا نصها: «قال محمد بن علي بن عبد الباقي ـ أبقاه الله في طاعته، وأماته عليها عافيًا له غافرًا له راضيًا عليه، آمين آمين ـ ولكافة المسلمين والمسلمات آمين آمين لعمر الله وجبله قصته غير هذه، وسأوردها أو بعضها على

الصحة في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والسلام».

١٣٬٩٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.