الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٢٣422
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
ويوجد في اللطمة إذا أثرت كان لها بعير وصفة أثرها أن تؤثر الخمس الأصابع والراحة آثارًا متفرقة غير مختلطة، فإن اختلطت الآثار؛ كان لها (1) عشرون درهما؛ لأنه يحكم فيهن بأثر واحد في الحكم. والله أعلم. فإن أثرت الأصابع دون الراحة؛ فلكل أثر عشرون درهما.
مسألة:
واللطمة إذا كسرت الأنف وأثرت فيه؛ فللكسر مائة وعشرون درهما، وللأثر
أيضًا مائة وعشرون درهما.
مسألة:
واللطمة في البدن إذا أثرت كنصف لطمة الوجه.
مسألة:
ومن لطم رجلًا فعوّر عينه وجرحه، فأثر فيه بضربة واحدة، فإن كان ذلك في غير موضع واحد؛ فله دِيَة العور والجرح واللطمة إذا كان الجرح في غير العين، والأثر في غير موضع الجرح؛ فله ذلك. بجميع
وإن أثرت اللطمة جرحًا يمكن القصاص (2) به؛ كان القصاص بينهما، إلا أن
يختار الدّية.
وفي موضع ومن لطم فذهبت عينه؛ فله دِيَة العين، وتبطل دية اللطمة
برأي هاشم.
(1) في ح «فيهن». (2) في ح «الاقتصاص».