المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٢٦

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [98] في أنواع الضرب وأَرْش ذلك

425

مسألة:

والعضة إذا دمت أو جرحت؛ فأرشها ما بلغ قياسها، وإن كانت لم تجرح وأثرت خضرة أو حمرة؛ فأرشها كالركضة.

وكذلك الركبة إذا أثرت؛ فأَرْشها كذلك، وإن لم تؤثر؛ فخمسة دراهم.

مسألة:

والوكزة في الوجه إذا أثرت؛ عشرون درهما، وليس أرشها مثل أرش اللطمة.

مسألة:

وإن كسعه فأثرت؛ فعشرة دراهم، وإن لم تؤثر؛ فخمسة وإن كانت هي

قال أبو عثمان الكسعة بالكسعة ليس لها دية.

أشنع.

مسألة:

وكل ضربة بعصا أو وجية أو رمية أو قعدة (1) أثرت في الوجه؛ سوم عدلين.

البدن غير الوجه نصف ذلك (2)، إذا أثرت عشرة دراهم، وإن لم

وفي جميع

تؤثر خمسة.

مسألة:

وسواء كانت (3) الآثار سوداء أو صفراء أو حمراء أو خضراء.

(1) في أ «قفدة».

(2) ناقصة من أ. (3) «وسواء كانت» ناقصة

من أ.

١٣٬٩٧٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.