المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٢٧

426

المصنف

(1)

المجلد الثالث والعشرون

قال: فإن انقشر (1) الجلد أو مات؛ فأقل ما يكون دوامي، فينظر أرش المؤثرة والدامية هنالك، فأيهما كانت أفضل فأرشها.

مسألة:

ومن ضرب رجلًا بحبل مضاعف على أضعاف (2) فأثرت فيه آثارا كثيرة، وهي ضربة واحدة فلكل أثر من هذه الآثار أنزلوه أرش مؤثرة.

وتفسير قوله تعالى لنبيه أيوب: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْثًا فَأَضْرِب بِهِ، وَلَا

تَحْنَتْ [ص: 44].

ويقال: إنه أمر أن يأخذ مائة شمراخ من النخل فيضرب به ضربة واحدة، وقد

بر قسمه.

وقول: إنه أمره أن يأخذ مائة عود من فَصْفَص (3)، وهو القت فيضرب به ضربة واحدة، وإنما أقسم أن يضرب زوجته مائة فجعل الضربة بمائة شمراخ أو بمائة عود قَتْ هي مائة ضربة، هكذا عن أبي عبد الله في جواب منه.

مسألة:

ومن وجأ رجلًا عشر وجيات ودفره عشرين دفرة، ولببه (4) حتى اختنق، وأجثاه على ركبتيه وجثم عليه حتى أثر، فإذا أثر الوجي؛ فلكل وجية عشرة

دراهم، وإن لم تؤثر؛ فخمسة دراهم.

(1) في أ «تقشر».

(2) في أ «مضاعفًا أضعافًا».

(3) في ح «قضب» وهو خطأ.

(4) في أ «ولبنه».

١٣٬٩٧٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.