الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٢٨الجزء الحادي والأربعون - باب [98]: في أنواع الضرب وأَرْش ذلك
المصنف
427
وإذا أثر الدفر؛ فله مثل ذلك، وإن لم يؤثر؛ فسوم عدلين، وكذلك الخنق،
وأما إجثاؤه على ركبتيه؛ فسوم عدل.
مسألة:
وعن محمد بن محبوب ولا قصاص في القفدة (1) والكسعة (2)، وفيهن
الأرش.
(1) كذا في أوح ولم أهتد إلى معناها. ويبدو أنها نوع من الضرب يؤذي الإنسان. (2) جاء في اللسان: الكَسْعُ أَنْ تَضْرِبَ بيدك أَو. برجلك بصدر قدمك على دبر إنسان أو ابن منظور، لسان العرب مادة كسع، ج 8، ص 309.
شيء.
١٣٬٩٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.