المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٣٦

الجزء الحادي والأربعون

المصنف

435

انتقى ما وجدته والى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء اليد الحى سالحركات المصنف وكان في

الله باب [100]

س البول والغائط

لو

صالح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارت اے

ومن ضرب رجلًا حتى أحدث من دبره أو قبله؛ فإنما عليه سوم عدلين من

المسلمين، ولا قصاص فيه.

وروي عن عثمان أنه قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث الدِّيَة.

مسألة:

وإن وجأه فأثرت فيه وبال عند الوجية؛ فله أَرْش الوجية عشرة، وله

بالبول سوم. أبو عبد الله: وسومه عندي عشرون درهما.

(1)

وإن خرج الغائط؛ فله ضعف ما للبول، ولكن إذا وجأه على الذكر؛ فإنما له عشرون درهما (2)، أكثر أرشها لأن الجناية والحدث في موضع واحد.

مسألة:

وإذا خنق رجل رجلا فأحدث؛ ففيه سوم على قول ابن محبوب، وقال غيره:

فيه دية مجايفة.

(1) «الله:

وسومه ناقصة من أ.

(2) «عشرون درهما ناقصة من أ.

١٣٬٩٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.