الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٣٧436
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
وإذا نخس رجل رجلا بخشبة فضرط؛ فعن بعض أرشها أربعون درهما.
قال أبو عبد الله: أَرشها سوم عدل. والله أعلم، و عدل. والله أعلم، وبه التوفيق
(2) (1)
عندهم،
القتل إما فتك وإمّا غيلة وإما صبر وإما عذر وإما نيرة، والعذر أشد أما الفتك أن يتسوّر عليه القاتل في بيته، أو يقتله في طريقه أو على ماله وما
أشبه ذلك.
وأما الصبر أن يقتل في حبس أو قبال وما أشبه ذلك.
وأما العذر أن يأمنه ويقتله في أمانه.
وأما النيرة أن يقتله في صبيحة بين الناس (3) فيها.
ومنه وفي الباب المقدم عن أبي عبد الله في رجل أراد سلب رجل؛ أيقتله
الرجل؟
قال نعم. وروي عن النبي الله أنه قال: «المقتول دون ماله شهيد» (4). قيل له إن أخذ مني قليلًا أو كثيرًا أقتله؟ قال: «نعم» ولو بشسع نعلك)، وهذا هو الرأي المعمول به في مثل هذا.
(1) «في وضع واحد. مسألة: وإذا خنق رجل رجلًا فأحدث؛ … فعن بعض أرشها أربعون درهما. قال
مو
سوم
أبو عبد الله: أرشها عدل. والله أعلم، وبه التوفيق» ناقصة من أ. (2) بياض حوالي سطرين بعد هذه الكلمة ثم مسألة خارجة من موضوع الباب الأخير. (3) بياض بقدر كلمة.
(4) أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والطبراني عن ابن عباس، وأبو نعيم عن
من
عبد الله
بن
الزبير. مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ها - حديث: 6853. المعجم الكبير للطبراني. اسمه عبد الله، بن عباس - الضحاك، حديث: 12431. وما أسند عبد الله أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني - وأما باني الحياض … ، حديث: 159. (5) لم أجد هذه الزيادة على الحديث السابق.